من الثابت أن التلازم بين السلطة والمسئولية يمثل ضمانة لممارسة السلطة فى إطار ديمقراطى , فالسلطة بلا مسئولية تشكل استبدادا محققا ,والمسئولية بلا سطلة تشكل ظلما محققا أيضا .
إلا أننا نعيش فى مصرفالوضع يكون مختلف تماما , فمن أبرز ملامح الدستور المصرى الحالى الصادر 11 سبتمبر سنة 1971 الوضع الخاص لرئيس الجمهورية وهيمنته الكاملة على سائر السلطات و المؤسسات الدستورية .

وتتعدد اختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى دستور 11 سبتمبر 1971 , فثمة اختصاصات يمارسها باعتبارة رئيسا للدولة . و اخرى يمارسها باعتبارة رئيسا للسلطة التنفيذية كما نظم الدستور لرئيس الجمهورية اختصاصات تشريعية يشارك بها مجلس الشعب فى التشريع.

اختصاصات الرئيس باعتبارة رئيسا للدولة :_
1_ اختصاصات الرئيس بمقتضى المادة 74 من الدستور , من اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة أى خطرحال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أوسلامة الوطن .
2_ تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر طبقا للمادة 139 من الدستور.
3_ استفتاء الشعب فى المسائل الهامة نص المادة 152 من الدستور.

الدور التشريعى لرئيس الجمهورية :-
يتنوع الدور التشريعى لرئيس الجمهورية فى ظل دستور 1971 على الوجه الاتى:_
أولا ( دور رئيس الجمهورية فى إصدار التشريعات العادية )
1_ حق الرئيس فى اقتراح القوانين المادة 109من الدستور.
2_ الاعتراض على القوانين المادة 112 من الدستور.
3_ إصدار القوانين المادة 112 من الدستور .

ثانيا ( إصدار الرئيس لقرارت بقوانين )
1_القرارت بقوانين فى حالة التفويض التشريعى وفقا لنص المادة 108 من الدستور.
2_القرارات بقوانين فى حالة الضرورة وفقا لنص المادة 147 من الدستور.

_ اختصاصات رئيس الجمهورية باعتبارة رئيسا للسلطة التنفذية المادة 137من الدستور( يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور)
فى البداية يكون تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء و نوابهم وإعفائهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية المادة 141 من الدستور.

أولا :_ اختصاصات رئيس الجمهورية فى الظروف العادية
1_ حق تعيين الموظفيين
2_ حق اصدار اللوائح ( التنفيذية , التنظيمية و لوائح الضبظ )المادة 144 و 145 و 146من الدستور .
3_ العفو عن العقوبة او تخفيفها المادة 149 من الدستور .
4_ حق ابرام المعاهدات المادة 151 من الدستور.

ثانيا :_ اختصاصات رئيس الجمهورية فى الظروف الغير عادية .
1_ حق إعلان الطوارىء المادة 148 من الدستور.
2_قيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب المادة 150 من الدستور.

ثالثا:_ تدخل رئيس الجمهورية باعتبارة رئيس السلطة التنفذية فى أعمال البرلمان .
1_ دعوة مجلس الشعب لدور الانعقاد وفض دوراته المادة 101 من الدستور.
2_حل البرلمان ؟؟؟ !!! المادة 136من الدستور.

كل هذة السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور وهو لا يسأل سياسيا !!. فإذا كان النظام البرلمانى ينهض على أساس ان الملك أو الرئيس لا يسأل سياسيا عن أعماله. باعتباره أنه لا يمارس سلطة فهو يسود ولا يحكم , ومن ثم فإن الوزارة رئيس وأعضاء هم المسئولون عن ممارسة السلطة . فإن الأمر يجب أن يختلف عندما يمارس الرئيس سلطات فعلية . فالمنطق يقضى فى هذة الحالة وجوب مساءلة الرئيس سياسيا عن أعماله وذلك تطبيقا للقاعدة المنطقية التى تقضى بضرورة تلازم السلطة و المسئولية .

متى سوف يتم مساءلة الرئيس سياسيا ؟؟ أم انه سوف تسحب كل هذة السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية حتى يستقيم الوضع ؟

بقلم _حسن كمال


Blogger Templates by Blog Forum